عاجل: المحكمة الاتحادية العليا تنصف جميع المكونات بالحفاظ على أراضيها وخصوصياتها وفقاً للدستور ومنع كافة عمليات التغيير الديموغرافي في أية منطقة.
عنكاوا كوم- بغداد /خاص
أصدرت محكمة عراقية الشهر الماضي "قراراً منصفاً" لجميع مكونات للحفاظ على أراضيها وخصوصيتها وفقاً للدستور العراقي ومنع كافة عمليات التغيير الديموغرافي في أية منطقة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئاسة قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري النيابية وتلقى "عنكاوا كوم" نسخة منه إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً، بتفسير المادة 23/ ثالثاً / ب من الدستور العراقي، وبموجب جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 23 / 7 / 2013 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية ثمانية من قضاة المحكمة الاتحادية بعد عدة مطالبات من قبل رئيس قائمة المجلس الشعبي - النائب خالص إيشوع لرئاسة مجلس النواب ولأكثر من مرة مطالباً إياها بمخاطبة المحكمة الاتحادية وتفسير المادة أعلاه.
وجاء القرار -وفقاً للبيان- منصفاً لجميع المكوّنات للحفاظ على خصوصياتها وأراضيها، ومنع كافة عمليات التغيير الديموغرافي في أية منطقة، وبالتالي الحفاظ على الهوية السكانية لأية منطقة، وبهذا القرار سيتمكّن أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في الحفاظ على هويته السكانية وخصوصيته في جميع المناطق التاريخية والجغرافية التي يسكنها، والتي هي أراضي آبائه وأجداده.
وينشر "عنكاوا كوم" نص البيان رئاسة قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري النيابية كاملاً:
"المحكمة الاتحادية العليا تنصف المكونات بالحفاظ على أراضيها وخصوصياتها في تفسيرها للمادة (23- ثالثاً/ ب ) من الدستور
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً، بتفسير المادة 23/ ثالثاً / ب من الدستور العراقي، وبموجب جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 23 / 7 / 2013 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية ثمانية من قضاة المحكمة الاتحادية بعد عدة مطالبات من قبل رئيس قائمة المجلس الشعبي - النائب خالص إيشوع لرئاسة مجلس النواب ولأكثر من مرة مطالباً إياها بمخاطبة المحكمة الاتحادية وتفسير المادة أعلاه.
وجاء القرار منصفاً لجميع المكوّنات للحفاظ على خصوصياتها وأراضيها، ومنع كافة عمليات التغيير الديموغرافي في أية منطقة، وبالتالي الحفاظ على الهوية السكانية لأية منطقة، وبهذا القرار سيتمكّن أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في الحفاظ على هويته السكانية وخصوصيته في جميع المناطق التاريخية والجغرافية التي يسكنها، والتي هي أراضي آبائه وأجداده.
واليكم نص القرار:
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 23/7/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طه محمد وأكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو التمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
الطلب:
طلب مجلس النواب العراقي بموجب كتابه الديوان / الدائرة البرلمانية /شؤون الأعضاء / المرقم (1/9/4901 ) في 2/7/2013 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة (23/ثالثاً / ب ) من الدستور العراقي أدناه ونصه الآتي:
تحية طيبة:
((لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إعلام مجلس النواب تفسير المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور التي تنص على (يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني) فيما يتعلق بالنقاط التالية:
1- المكان: ما هو الحيز المكاني الذي يشمله التغيير السكاني على مستوى المدن والقرى ذات الخصوصية والكثافة السكانية التاريخية ؟ أم يتعدى ذلك؟
2- المدة: أليس بالضرورة أن ما يحدث كثيرة تغييراً سكانياً في منطقة ذات خصوصية قومية أو أثنية أو دينية فأن قليله يمنع ؟ فليس بالضرورة أن يحصل التغيير السكاني مرة واحدة ولكن قد يحصل على مراحل عدة وبأعداد مختلفة.
3- التملك: أن مفردة التملك الواردة في المادة الدستورية، تعني توزيع الدولة للأراضي والوحدات السكنية وعمليات البيع والشراء بين المواطنين لاستملاك أراضي والوحدات السكنية لصالح المواطنين من خارج الوحدة الإدارية ذات الخصوصية المغايرة والتي تحدث باستمرارها تغييراً سكانياً. مع التقدير:
القرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المادة (23/ثالثاً / ب ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني) ويعني ذلك أن الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفراداً أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي أي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية والاثنية أو الدينية أو المذهبية، حيث نص أن المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور ورد مطلقاً في حكمه وهادفاً مع النصوص الدستورية الأخرى في الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق القومية منها والاثنية والدينية والمذهبية وما شكل مقيداً لنص المادة ( 23/ثالثا/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في أي مكان في العراق، لأن نص المادة (23/ثالثاً /ب ) من الدستور ورد بعد نص المادة (23/ثالثاً/أ) من الدستور من حيث الترتيب التدويني ولأنه كما تقدم ورد بصيغة المطلق والمطلق يجري على إطلاقه وصدر القرار بالاتفاق في 23/7/2013.
-------------------------------
إن هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بتفسيرها للمادة 23/ثالثاً/ ب من الدستور العراقي فأنها قد أنصفت جميع أبناء مكونات الشعب العراقي في المحافظة على أراضيهم وخصوصياتهم القومية والدينية والإثنية والمذهبية وأن التجاوز عليها أو مخالفتها في حالات البيع أو الشراء أو توزيع الأراضي تملكاً أو تملكياً بما يوثر على الهوية السكانية لأبناء تلك المناطق، فإن ذلك يعتبر مخالفة دستورية يترتب عيها تبعات قانونية جسيمة في حال ثبوت ذلك.
والجدير ذكره أن رئيس قائمة المجلس الشعبي النيابية - النائب خالص إيشوع كان قد بادر بعدة مطالبات برلمانية ومتابعة لمدة أكثر من سنة من تاريخ 19/4/2012 حيث قد طالب اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بإعطاء رأيها القانوني في تفسير المادة 23/ثالثاً/ب من الدستور، حيث قد وصفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي في معرض تفسيرها للمادة 23 وبالأخص ثالثا – ب في كتابها ذي الرقم 277 في 25/6/2012 في إجابة على الكتاب الموجه من النائب خالص إيشوع أسطيفو ذي الرقم 759 في 19/4/2012 والخاص بتفسير المادة 23 من الدستور العراقي الاتحادي لفك الاشتباك الحاصل من عدم تفسير المادة بما يطمح له المشرع ليتسنى معرفة الحقوق التي ضمنها الدستور لكافة مناطق مكونات أبناء شعبنا العراقي للمحافظة على خصوصياتها التاريخية والقومية والدينية في وطننا العراق.
وبعد مطالبات أخرى من قبل النائب خالص إيشوع لرئاسة مجلس النواب بمخاطبة المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 23 / ثالثاً/ ب من الدستور العراقي، فإن المحكمة الاتحادية قد أوضحت في المرة الأولى عن الآليات التي يمكن من خلالها اللجوء إلى القضاء في حال حصول التغيير السكاني , فإذا كان التغيير قد حصل بسبب قانون أو قرار تشريعي فبإمكان المتضرر أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريته، أما إذا كان التغيير قد حصل نتيجة قرار إداري فبالإمكان الطعن به أمام محكمة القضاء الإداري.
علماً أن المحكمة الاتحادية كانت قد اعتبرت تفسير المادة الدستورية في المرة الأولى غير وارد أن يكون مقدماً بطلب النائب خالص إيشوع أو أي نائب آخر أو موقعاً بتوقيع رئيس ديوان مجلس النواب وذلك لأنه لا يجوز تقديم طلب تفسير المواد الدستورية للمحكمة الاتحادية إلا بطلب من الرئاسات الثلاث حصراً (رئاسة مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء) ويعنون إلى المحكمة الاتحادية مباشرةً، غير أن النائب خالص إيشوع أصر على مطالبة رئاسة مجلس النواب ومخاطبتها من قبل رئيس المجلس الأستاذ أسامة النجيفي الذي نتقدم له بجزيل الشكر على تعاونه وتفهمه لمطالبات النائب خالص إيشوع والتي تصب في خدمة أبناء شعبنا , وكانت ثمار تلك المطالبة تفسير المادة 23/ثالثاً/ب من قبل المحكمة الاتحادية الموقرة بما يصب في ضمان الحقوق التي كفلها دستورنا الموقر في المحافظة على الأراضي والخصوصيات القومية والدينية والتاريخية والإثنية والمذهبية لكافة مكونات أبناء شعبنا العراقي وفي مناطقهم الأصلية.
ونحن هنا وإذ نصل إلى هذا التفسير والأرضية القانونية الخصبة التي نرتكز عليها للحفاظ على ما تبقى من ارض الآباء والأجداد لا يسعنا اليوم إلا أن نتقدم بوافر شكرنا وتقديرنا لكل من عاضدنا ووقف معنا في هذا المشوار لنحقق الأرضية القانونية الخصبة التي بموجبها نستطيع البدء من جديد في صيانة وبناء مستقبل أجيالنا في هذا الوطن المبارك.
مكتب رئاسة قائمة
المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري النيابية".
سجل
--------------------------------------------------------------------------------
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية
لويس خنو
عضو
*
متصل متصل
رسائل: 20
مشاهدة الملف الشخصى
رد: عاجل: المحكمة الاتحادية العليا تنصف جميع المكونات بالحفاظ على أراضيها وخصوصياتها وفقاً للدستور و
« رد #1 في: اليوم في 08:53 »
--------------------------------------------------------------------------------
شكرا للمحكمة الاتحادية على هذا الانجاز التاريخي والذي سيضمن المحافظة على خصوصيات المكونات العراقية من الصهر والتغيير الديموغرافي وألثقافي والحضاري واللغوي والاثني .
شكراً لهيئة رئاسة البرلمان العراقي والمتمثلة بشخص رئيسها الاستاذ أسامة النجيفي .
شكراً لكل من ساهم من أبناء شعبنا من أعضاء مجلس النواب في إنجاز هذا القرار.
شكرا لجميع الجهود المبذولة من المنظمات الناشطة والفاعلة والداعمة لحقوق المكونات على إسهاماتها في تحقيق هذا الانجاز.
وأخيراً مبروك لجميع العراقيين هذا القرار الذي سيحقق الوحدة والشعور الوطني الواحد .
الناشط المدني : لويس مرقوس ايوب / نائب منظمة حمورابي لحقوق الانسان